تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
64
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا . ولو كان مكرهاً على الزنا ( 39 ) ففي لحوق الحكم إشكال . ( مسألة 23 ) : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً ( 40 ) كذات البعل ، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها كانت في العدّة ( 41 ) ، ولم يعلم بأنّها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة . نعم ، لو علم بكونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها ( 42 ) فالظاهر الحرمة . ( مسألة 24 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة ( 43 ) ، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن